ابن أبي جمهور الأحسائي

210

عوالي اللئالي

جنبا بعد التيمم . ( 133 ) وفي الحديث أنه صلى الله عليه وآله . أمر قوما من أهل عرينة أن يشربوا من أبوال الإبل ( 1 ) ( 2 ) . ( 134 ) وقال عليه السلام : " ما يؤكل لحمه ، فلا بأس ببوله " ( 3 ) . ( 135 ) وقال الباقر والصادق عليهما السلام : ( لا تغسل ثوبك من بول شئ يؤكل لحمه ) ( 4 ) . ( 136 ) وقال الصادق عليه السلام ، لما سأل عن المني يصيب الثوب ؟ قال : ( إن عرفت مكانه فاغسله ، وإن خفي عليك مكانه ، فاغسل الثوب كله ) ( 5 ) . ( 137 ) وقال الصادق عليه السلام : ( إذا أصاب الفقاع ثوبك ، فاغسله ) ( 6 ) . ( 138 ) وقال النبي صلى الله عليه وآله : " الذي يشرب في آنية الذهب والفضة ، إنما يجرجر في جوفه نار جهنم " ( 7 ) .

--> ( 1 ) سنن الترمذي : 1 ، أبواب الطهارة ( 55 ) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ، حديث 72 . ( 2 ) هذا يدل على جواز شرب أبوال الإبل ، للاستشفاء ( معه ) . ( 3 ) سنن الترمذي : 1 ، أبواب الطهارة ( 55 ) باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه ذيل حديث 72 ، وفيه ( قالوا : لا بأس ببول ما يؤكل لحمه ) . ( 4 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب أبوال الدواب وأرواثها ، حديث 1 . والوسائل كتاب الطهارة ، باب ( 9 ) من أبواب النجاسات ، حديث 4 . ( 5 ) الفروع ، كتاب الطهارة ، باب المني والمذي يصيبان الثوب والجسد ، حديث 1 . والوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 16 ) من أبواب النجاسات ، حديث 6 ، وحديث 1 ، أيضا مثله . ( 6 ) الفروع : 6 من الطبعة الحديثة ، كتاب الأشربة ، حديث 7 . والوسائل ، كتاب الطهارة ، باب ( 38 ) من أبواب النجاسات ، حديث 5 . ( 7 ) صحيح مسلم : 3 ، كتاب اللباس والزينة ، ( 1 ) باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة ، في الشرب وغيره ، على الرجال والنساء ، حديث 1 ، باختلاف يسير وليس فيه كلمة ( الذهب ) . وفي ذيل الحديث عن طريق آخر : ان الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب الحديث .